ما هو الاعتراض وكيف يمكن تقديمه؟
وفقًا لقانون رقم 47-18، ولا سيما المادة 37 منه، يمكن تقديم الاعتراض بعد اتخاذ قرار غير مرضٍ من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار والتنمية المستدامة (CRUI). في هذا السياق، للمستثمر الحق في تقديم اعتراض تحفظي إلى الوالي. يجب على اللجنة أن تقرر في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض. إذا أبقت اللجنة على القرار أو لم تقرر في المهلة المحددة، فإن للمستثمر الحق في تقديم اعتراض أمام اللجنة الوزارية التي لديها مهلة تبلغ 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الاعتراض.