loader image
Skip links

على أي أساس يحق لي تقديم إعتراض حول قرار اللجنة المكلفة ؟

على أي أساس يحق لي تقديم إعتراض حول قرار اللجنة المكلفة ؟

وفقًا للقانون رقم 47-18، ولا سيما المادة 37 منه، يُقدم الاعتراض بعد اتخاذ قرار غير مرضٍ من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمارِ. في هذا السياق، يحق للمستثمر تقديم اعتراض تحفظي للولي. يجب على اللجنة أن تقرر في غضون 10 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض. إذا أبقت اللجنة على القرار أو لم تقرر في المهلة المحددة، يحق للمستثمر تقديم اعتراض أمام اللجنة الوزارية التي لديها مهلة تبلغ 30 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الاعتراض.